السيد محسن الحكيم

8

مستمسك العروة

في أثناء الاستعمال . " وأما الثاني " فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ، وكالظروف - والتعفير - كما في المتنجس بولوغ الكلب - والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله . والورود ( 1 ) ، أي : ورود الماء على المتنجس ، دون العكس ، على الأحوط .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 ، 7 ، وباب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، 2 .